للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العشاء - ثم إنه لا ينوي القضاء في الصحيح؛ لفقد وقت الأداء، وفيه نظر؛ لأن الوجوب بدون السبب لا يعقل، وكذا إذا لم ينو القضاء يكون أداء ضرورة، وهو فرض الوقت، ولم يقل به أحد؛ إذ لا يبقى وقت العشاء بعد طلوع الفجر إجماعا. اهـ.

وكتب الشلبي في حواشيه على شرح الزيلعي: قوله (بأن كان في بلد يطلع الفجر فيه. . إلخ) قال العيني: (ويذكر أن بعض أهل بلغار لا يجدون في كل سنة وقت العشاء أربعين ليلة، فإن الشمس كما تغرب من ناحية المغرب يظهر الفجر من المشرق. اهـ.

قوله: أفتى بأن عليه صلاة العشاء. . إلخ. وردت هذه الفتوى من بلغار على شمس الأئمة الحلواني، فأفتى بقضاء العشاء، ثم وردت بخوارزم على الشيخ الكبير سيف السنة البقالي، فأفتى بعدم الوجوب، فبلغ جوابه الحلواني، فأرسل من يسأله في عامته بجامع خوارزم: ما تقول فيمن أسقط من الصلوات الخمس واحدة، هل يكفر؟ فأحس به الشيخ فقال: ما تقول فيمن قطع يداه من المرفقين أو رجلاه من الكعبين، كم فرائض وضوئه؟ قال: ثلاث لفوات محل الرابع. قال: وكذلك الصلاة الخامسة. فبلغ الحلواني جوابه فاستحسنه ووافقه فيه. اهـ. من المجتبى.

قال العلامة كمال الدين ابن الهمام رحمه الله تعالى: ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الغرض، وبين عدم سببه الجعلي الذي جعل علامة الوجوب الخفي الثابت في نفس الأمر. . . إلخ.

وقال العلامة ابن عابدين في حواشيه على الدر المختار (١): لم أر من تعرض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس أو بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم على أكل ما يقيم بنيته، ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم؛ لأنه يؤدي إلى الهلاك، فإن قلنا


(١) ص ٣٣٩ جـ١.