للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (١).

السؤال الثاني: سائل يقول: ما هو حكم الشريعة الإسلامية في زيارة المقابر؛ أي مقابر الصالحين، حيث يذهب الرجل إلى قبر رجل صالح، ويصحبه في هذه الرحلة أهله وأقاربه، بما فيهم النساء، ويأخذون معهم شاة ليذبحوها بجوار القبر، ثم يضعون الطعام ويأكلون ويشربون ويقيمون عند هذا القبر يوما أو بعض يوم، وأحيانا إلى الصباح الباكر، وإن هذا القبر يبعد عن البيت بما لا يقل عن ٢٠ كم، وأكثر وأقل، ثم ينقلون بعضا من اللحم إلى أصدقائهم وأقاربهم في مكان آخر بقصد أن هذا اللحم هدية أو صدقة، ومعلوم أن هذه الذبيحة ذكر عليها اسم الله عند ذبحها، وسمعنا من بعض الناس يقولون: إن هذا اللحم مثل لحم الخنزير تماما؛ أي أنه حرام شرعيا، والله سبحانه وتعالى يقول: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (٢).

مع أن هذه الرحلة من أولها إلى آخرها لم يقصد بها إلا التقرب إلى الله بزيارة قبر هذا الصالح والدعاء عنده والتبرك به والتوسل إلى الله به، وإذا اختلف اثنان يحلفون على قبر هذا الصالح ويقيمون عندهم الموالد سنويا، ومن عاداتنا إذا مرض منا أحد يذهب إلى قبور الصالحين، وإذا أصيب أحدنا بجنون أو مرض شديد يذهب به أقرباؤه إلى قبر الصالح، وأحيانا يبرأ من مرضه أو جنونه بسبب زيارته لذلك الصالح. فما رأي الإسلام في ذلك؟ أفيدونا يرحمكم الله.

الجواب: أولا: لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى (٣)».


(١) سورة الأنعام الآية ١٥٣
(٢) سورة الأنعام الآية ١١٨
(٣) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩)، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧)، سنن النسائي المساجد (٧٠٠)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٣٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٣٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١).