للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزيادة هي التي كان يفعلها أهل الجاهلية ويقولون للمدين قولهم المشهور: إما أن تقضي وإما أن تربي. فمنع الإسلام ذلك وأنزل الله فيه قوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (١).

وأجمع العلماء على تحريم هذه الزيادة، وعلى تحريم كل معاملة يتوسل بها إلى تحليل هذه الزيادة، مثل أن يقول الدائن للمدين: اشتر مني سلعة من سكر أو غيره إلى أجل ثم بعها بالنقد وأوفني حقي الأول؛ فإن هذه المعاملة حيلة ظاهرة على استحلال الزيادة الربوية التي يتعاطاها أهل الجاهلية لكن بطريق آخر غير طريقهم. فالواجب تركها والحذر منها وإنظار المدين المعسر حتى يسهل الله له القضاء، كما أن الواجب على المدين المعسر أن يتقي الله ويعمل الأسباب الممكنة المباحة لتحصيل ما يقضي به الدين ويبرئ به ذمته من حق الدائنين، وإذا تساهل في ذلك ولم يجتهد في أسباب قضاء ما عليه من الحقوق فهو ظالم لأهل الحق، غير مؤد للأمانة، فهو في حكم الغني المماطل، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مطل الغني ظلم (٢)» وقال عليه الصلاة والسلام: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته (٣)». والله المستعان.

ومن المعاملات الربوية أيضا ما يفعله بعض البنوك وبعض التجار من الزيادة في القرض إما مطلقا وإما في كل سنة شيئا معلوما، فالأول مثل أن يقرضه ألفا على أن يرد إليه ألفا ومائة، أو يسكنه داره أو دكانه أو يعيره سيارته أو دابته مدة معلومة، أو ما أشبه ذلك من الزيادات.

وأما الثاني فهو أن يجعل له كل سنة أو كل شهر ربحا معلوما في مقابل استعماله المال الذي دفعه إليه المقرض، سواء دفعه باسم القرض أم باسم الأمانة؛ فإنه متى قبضه باسم الأمانة للتصرف فيه كان قرضا مضمونا


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٠
(٢) صحيح البخاري الحوالات (٢٢٨٧)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٦٤)، سنن الترمذي البيوع (١٣٠٨)، سنن النسائي البيوع (٤٦٩١)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٥)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٨٠)، موطأ مالك البيوع (١٣٧٩)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٦).
(٣) سنن النسائي البيوع (٤٦٨٩)، سنن أبو داود الأقضية (٣٦٢٨)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٢٧)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٨٨).