للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والذي يترجح عندي عدم الاقتصار في الشهادة على لفظ "أشهد" عند تأدية الشاهد لها أمام القاضي، واعتبار أي لفظ يفيد المعنى ويؤدي الغرض المطلوب، وهو إيضاح الحقيقة تبيانا للعدل، وإيضاحا للحق، وذلك للأسباب التالية:

١ - عدم وجود نص صريح يستوجب الاقتصار على هذا اللفظ.

٢ - أنه ما دام أن الدخول في الإسلام يتم بدون شرط التلفظ بالشهادة بالرغم من ورود ذلك في نص الحديث، فإن هذا اللفظ ليس بشرط. فإن قيل: إن هذا من معاني الشهادة العامة، قلت: وكذلك استعمالها عند القاضي ليس في موضوع معين، بل في عامة القضايا.

٣ - وقوله تعالى: {لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ} (١).

حيث لا تتوقف الشهادة على أنه سبحانه يقول: أشهد بكذا.

٤ - كذلك قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ} (٢).

فإنه إذا كان قد احتج بهذا على إقرار المرء على نفسه ولم يقل أحد بقصر الإقرار على قول المقر: أشهد على نفسي بكذا وكذا. وقد سمى الله الإقرار هنا شهادة؛ فإنه كما يجوز الإقرار بأي لفظ فكذلك الشهادة من باب أولى، سيما وأنها لا ترد من الشخص المقر، بل من شخص - في الغالب - لا يطلب مغنما ولا يدفع مغرما.

٥ - أنه هناك من المسلمين غير العرب من لا يفهم معنى كلمة أشهد باللغة العربية، وفي حالة شهادته حادثة ما، واستلزم الأمر لشهادته مع


(١) سورة النساء الآية ١٦٦
(٢) سورة النساء الآية ١٣٥