للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ودفع هذا الاعتراض من وجوه:

١ - أن الأصل عدم المخصص، فإن لم يعلم وجب العمل بالأصل.

٢ - أنه يلزمهم أن يقولوا في الأعداد والحقائق الأخرى مثل ذلك.

٣ - أنه يلزمهم أن يقولوا في تخصيص الزمان وهو النسخ مثل ذلك؛ لأن احتمال النسخ قائم، لكنه خلاف الظاهر (١).

الثاني: أن النسخ يفارق التخصيص؛ لأن النسخ لا يكون متراخيا، لذلك لم يجب انتظاره، بخلاف المخصص فإنه يكون مقارنا. وأيضا فإن انتظار الناسخ يؤدي إلى تعطيل العمل بالدليل السابق مطلقا، ورفع الحكم إنما يكون بعد العمل به، فلو كان قبل العمل به لم يكن للفظ الأول فائدة، وهذا بخلاف المخصص، فإن انتظاره لا يؤدي إلى تعطيل العمل بالدليل؛ لأنه إذا لم يوجد المخصص عملنا بالدليل على عمومه، وإن وجد المخصص عملنا به فيما سوى المخصص، وتحققنا أن المخصوص غير مراد باللفظ، فالعمل بالعام بعد البحث حاصل على كل حال، إما في عمومه من غير استثناء، أو فيما بقي (٢).

ودفع هذا الاعتراض القاضي وابن عقيل فأجابا عن الشق الأول من الاعتراض بأن المخصص يجوز تأخيره عندنا، فهو كالناسخ في ذلك (٣).

وأجاب ابن عقيل عن الشق الثاني بأن البحث عن الناسخ لا يعطل العمل بالدليل، بل إن عدم الناسخ عملنا بالدليل، وإن وجد علمنا أن العمل بالدليل الأول لا يجوز، وكذا الشأن في المخصص، فإذا لم يوجد المخصص عمل بالعموم، وإن وجد لم يعمل به في عمومه، بل فيما عدا المخصوص.


(١) العدة (٢/ ٥٣٢)، الواضح (٢/ ٩٥).
(٢) الواضح (٢/ ٩٥).
(٣) العدة (٢/ ٥٢٩)، الواضح (٢/ ٩٥).