للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الخامس: أن الأصل عدم المخصص، وهذا يورث ظنا غالبا بأن المخصص معدوم، والظن الغالب كاف لإثبات الأحكام (١).

القول الثاني:

أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص.

وهذا القول هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. وقد استنتجها أصحابه من قوله فيما كتبه إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني حيث قال: "فأما من تأوله على ظاهره - يعني القرآن - بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما، ويكون ظاهرها في العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله، وما أراد وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك (٢).

قال القاضي بعد نقل هذا النص: " ظاهر هذا أنه لا يجب اعتقاده، ولا العمل به في الحال حتى يبحث وينظر هل هناك دليل تخصيص (٣).

وقال الإمام أحمد أيضا في رواية صالح: " إذا كان للآية ظاهر فينظر ما عملت السنة، فهو دليل على ظاهرها " (٤).


(١) العدة (٢/ ٥٢٨)، والمحصول (١/ ٣ / ٣١)
(٢) العدة (٢/ ٥٢٧)، والمسودة (ص ١٠٢).
(٣) العدة (٢/ ٥٢٧)، والمسودة (ص ١٠٢).
(٤) العدة (٢/ ٥٢٦)، والمسودة (ص ١١١).