للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختار هذا القول ابن سريج وأكثر الشافعية (١). وهو اختيار أبي الخطاب (٥١٠هـ) وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة (٢).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الثاني بأدلة أهمها ما يلي:

الدليل الأول:

أننا لو قدرنا وجود المخصص لما صح الاستدلال بالعام على عمومه، فإذا لم نبحث عن المخصص حتى يحصل لنا علم أو ظن غالب بعدمه فالدليل العام متردد بين أن يكون حجة وأن لا يكون. والأصل ألا يكون حجة إبقاء للأشياء على حكم الأصل. فيكون الدليل العام قبل البحث عن المخصص ليس بحجة (٣).

- المناقشة:

لقد أجاب الرازي عن هذا الاستدلال بأن الدليل العام وإن كان مترددا بين الحجية وعدمها إلا أن كونه حجة أغلب على الظن؛ لأن فيه إجراء للعام على ظاهره، والظن الغالب يكفي للاحتجاج (٤).

الدليل الثاني: قياس اللفظ العام على الشهادة فإنه لا يجوز للقاضي المبادرة إلى العمل بشهادة الشهود قبل أن يستكشف حالهم هل هم عدول؟ ولا يكتفي بأصل العدالة. قالوا: فكذلك الشأن في اللفظ العام فإنه وإن كان ظاهره يدل على دخول جميع أفراده لكن لا بد أن يبحث


(١) راجع المحصول (١/ ٣ / ٢٩).
(٢) راجع روضة الناظر (٢٤٢)، ومجموع الفتاوى (٢٩/ ١٦٦، ١٦٧).
(٣) راجع المحصول (١/ ٣ / ٣٢).
(٤) راجع المحصول (١/ ٣ / ٣٢).