للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- أحدهما: أنه لا يجوز له الحكم بظاهر الدليل العام حتى يستقرئ الأصول هل فيها ما يخصه؟

- والثاني: أنه يجوز له الحكم بعمومه من غير بحث؛ لأنه لا يمكن أن يخليه الله عند سماع اللفظ العام من إيراد دليل الخصوص إن كان العام مخصوصا؛ لأن إسماع المكلف اللفظ العام المخصوص دون دليل الخصوص تجهيل وتضليل، وهما ممتنعان عن الله جل وعلا.

وأما إن لم يكن السامع من أهل النظر والاجتهاد كالعامي فليس له أن يعمل بالعام قبل سؤال العلماء المجتهدين، فإن سأل من يلزمه قبول قوله فأفتاه بجواب عام لزمه إمضاؤه على عمومه، كمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم (١).

ب- أنه يجوز لمن سمع اللفظ العام من النبي صلى الله عليه وسلم التمسك به قبل البحث عن المخصص، ولا يجوز لغيره ذلك. ونسب هذا القول إلى أبي عبد الله الجرجاني من الحنفية (٢).

ووجه هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه تأخير المخصص عن العام، فإذا سمع الدليل العام من النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر المخصص علم أن عمومه مراد، أما آحاد أمته فلا يمتنع عليهم أن ينقلوا العام المخصوص من غير نقل المخصص، فلا يجوز المبادرة بالعمل العام إلا لمن سمعه من النبي عليه السلام (٣).

وقد أجاب المجيزون للعمل بالعام من غير بحث عن ذلك من وجوه:

١ - أن تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب جائز عندنا (٤).


(١) راجع أصول الجصاص (٢/ ١٧).
(٢) الواضح (٢/ ٩٤).
(٣) العدة (٢/ ٥٣٢)، والواضح (٢/ ٩٦).
(٤) العدة (٢/ ٥٣٢)، والواضح (٢/ ٩٦ - ٩٧).