صلى الله عليه وسلم أو لمن في عهد النبي فإنما أجازوه لهم؛ لأنه يبعد أن يوجد المخصص ولا يعلموه، بخلاف من بعدهم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه أن يذكر العام المخصوص دون أن يذكر دليل الخصوص. وهذه مسألة أخرى ليس هذا مكان بحثها. وقولهم لم يعد ذا أثر بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم.
وخلاصة القول أن المجتهد الذي قد سبر غور النصوص وعرف خاصها وعامها وناسخها ومنسوخها، يجوز له أن يتمسك بالعام ويعمل به، ولا يجب عليه أن يعاود البحث في كل مرة يريد فيها أن يعمل بموجب نص عام، بل يعرض النص العام على ما بلغه من النصوص، فإن رأى فيها ما يخصه وإلا عمل به. . والله أعلم.