للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما أن الآية أمرت بالنكاح اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا، فإن خاف الإنسان عدم العدل بين الزوجات فيلجأ إلى عدم التعدد، فيقتصر على واحدة أو على ملك اليمين من الإماء، والأمر أقل درجاته الندب والاستحباب، روى البخاري بسنده «عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة - رضي الله تعالى عنها - عن قوله تعالى:.

فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: إلى. . فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق (٤)».

ومع هذه الفوائد الجمة لتعدد الزوجات من تكثير أفراد الأمة، وإعفاف الرجال والنساء عن الحرام والزنا والعلاقات المشبوهة، نجد أعداء الإسلام يهاجمون الإسلام ويطعنون فيه بإباحته للتعدد، ويصفونه بأنه يهضم المرأة حقها، ويعطي الرجل فرصا أفضل من الفرص التي يعطيها للمرأة في إشباع مطالبه ورغباته، بينما يقيد دائما دور المرأة، ويجعلها


(١) صحيح البخاري، كتاب النكاح - باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية، رقم الحديث ٥٠٩٢. فتح الباري (٩/ ١٣٦ - ١٣٧).
(٢) سورة النساء الآية ٣ (١) {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}
(٣) سورة النساء الآية ١٢٧ (٢) {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ}
(٤) سورة النساء الآية ١٢٧ (٣) {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}