للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن قدامة: "وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية. وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء " (١).

وإذا تنازلت الزوجة عن حقها في القسم سقط حقها، وصار لمن وهبت له. روى البخاري بسنده «عن عائشة - رضي الله عنها - أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة (٢)».

قال ابن حجر: " وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت، لكن فيما يستقبل، لا فيما مضى " (٣).

وقد أذن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها صلوات الله وسلامه عليه.

كما أن القسم لا يلزم في الدخول على النساء، والحديث معهن والأكل عندهن. روى البخاري بسنده «عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو


(١) المغني (٧/ ٣٢) ط: الثالثة، أصدرتها دار المنار، سنة ١٣٦٧هـ.
(٢) صحيح البخاري، كتاب النكاح - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها رقم الحديث ٥٢١٢ - فتح الباري (٩/ ٣١٢).
(٣) فتح الباري (٩/ ٣١٢).