للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن سكت، لم ينكر عليه. بخلاف المذبذب (١) الذي ليس مع المس لمين ولا مع المشركين. فإنه لا يكون إلا منافقا. واعلم أنه لا يجوز إطلاق (٢) النفاق على المسلم بالهوى والعصبية أو لكونه يشاحن رجلا [١٤٢ / ب] في أمر دنيا، أو يبغضه لذلك أو (٣) لكونه يخالف (٤) في بعض (٥) الأمور التي لا يزال الناس فيها مختلفين.

فليحذر (٦) الإنسان من ذلك (٧) أشد الحذر؛ فإنه قد (٨) صح في الحديث (٩) عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله (١٢)».

وإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة (١٣) في النفاق: كالعلامات التي ذكرنا، وأشباهها.

بخلاف مثل الكذبة والفجرة ونحو ذلك، وكان قصد الإنسان ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دينه.

المسألة السادسة (١٤): [ما قولكم] (١٥) في الموالاة والمعاداة: هل هي من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها؟


(١) (ض) المذنب.
(٢) (م) ساقط.
(٣) (ض) ساقط.
(٤) (ض) يخالفه.
(٥) (م) ساقط.
(٦) (م) وليحذر.
(٧) (ط) ساقط.
(٨) (ض) ساقط.
(٩) (ط) ذلك الحديث.
(١٠) أخرجه البخاري في الصحيح رقم ٦١٠٥ وأخرجه رقم ٦٠٤٧ بلفظ (ومن قذف مؤمنا) من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
(١١) (ط) فيمن. (١٠)
(١٢) (م) دعى. (١١)
(١٣) (ض) المطردة.
(١٤) (ض) بياض.
(١٥) إضافة من (س).