للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الأوراق النقدية عروض تجارة فرد عليه جزاه الله خيرا وذكر في رده أن الشيك ينقل الملكية في الحال وأنه قبض لمحتواه. وذكر رأي بعض علماء الاقتصاد ومنهم الدكتور يوسف إبراهيم فقال:

الشيك والقبض:

قال الشيخ (كان الأولى أن تطلب التوبة بشجاعة من نفسك ومن القائلين بأن الشيك يكفي عن قبض الأوراق المالية. إلخ).

وأقول:

* عاد الشيخ للحديث عن الشيك والقبض وأحب أن أسأله: لو أن الشيك لا يكفي عن القبض فما النتيجة؟ أنبحث عن حل آخر أم نقول: إن هذه النقود ليست من الأموال الربوية؟

* عندما كان يذهب المسلم إلى عبد الله بن الزبير في مكة، ويعطيه نقودا، ويأخذ سفتجة يتسلم بها ما يقابل هذه النقود من أخيه مصعب في العراق، فأين القبض هنا؟ أليست السفتجة قد قامت مقام القبض؟

ألا يقوم الشيك بما قامت به السفتجة؟

ألا يعني الشيك نقل الملكية في الحال؟ فالشيك إذن قام بدور السفتجة أو أكثر ولا يمكن أن يكون أقل منها في أداء وظيفة القبض.

* قال صاحب المغني (الحوالة بمنزلة القبض) ٥/ ٥٦.

وقال أيضا: (الحوالة كالتسليم) (٦٧).

ونص على هذا أيضا صاحب الشرح الكبير (انظر ٥/ ٥٨ / ٦٩).

فما رأيك في هذا؟ هل نطلب منهما التوبة؟

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

(الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع كالصلاة، والزكاة والصيام والحج، وتارة باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر، وتارة بالعرف كالقبض والتفريق).