للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٤٨).

فإذا كان القبض مرده إلى العرف فإن الشيك هو الأداة الرئيسية التي تنتقل بها ملكية النقود المودعة في الحسابات الجارية بالمصارف، وإذا تعارف الناس على نقل هذه الملكية بالتلكس مثلا ألا يكون هذا قبضا في عرفهم؟ ويمكن أن يتوصل الناس إلى وسائل أخرى تنتقل بها مليكة النقود فتقوم هذه الوسائل مقام قبض النقود ذاتها.

* الشيك يقوم مقام قبض النقود ولكن لو سلمنا جدلا بأنه لا يقوم بهذا فهنا تأتي الضرورة التي تبيح المحظورة، إلى أن نجد حلا آخر.

* يسأل الشيخ: هل قيل لك إنه لا حل عند الاقتصاديين إلا هذا؟ والجواب: لقد عرضت هذا الأمر على عدد من الاقتصاديين، ورجعت إلى كتب آخرين، فما وجدت ما يمنع جعل الشيك يقوم مقام القبض، بل وجدت من يعتبر الشيك نقودا بالفعل ووجدت بعد هذا من يقول للشيخ حسن بأن اعتبار الشيك ليس قبضا عاجلا قول يرد عليه الاقتصاديون.

وممن طلبت رأيهم في هذا الموضوع بعض الأساتذة من كلية التجارة بجامعة الكويت وأذكر أنهم قالوا بأن بعض البنوك الأجنبية تقوم بصرف قيمة الشيك قبل تحصيله مما يدل على أن الشيك أصبح له قوة مشابهة لقوة النقود. وقالوا كذلك أنه في بعض البلاد - كإنجلترا مثلا - هناك من يتعامل في المعاملات اليومية السائدة بالشيكات بدل النقود.

وما أذكره أيضا أني عرضت هذا الأمر قبل نشر البحث الثاني على أحد هؤلاء الإخوة وهو الأستاذ الدكتور عبد العزيز رجب فأيد ما قلته ولم يعارضه بل عارض كلام الشيخ.

وفي الفصل الدراسي الأول من العام (١٤٠٢ - ١٤٠٣) جاءنا من