للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومما يذكر في هذا المجال أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عندما فكر في جعل الدراهم من الجلود كان مرد هذا إلى التزييف الذي لحق بالدراهم آنذاك.

وإن كان حامل النقود المزيفة لا يحميه القانون ما دام المزيف غير معروف فإن حامل الشيك يحميه القانون حيث ينص قانون العقوبات على توقيع عقوبة النصب على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم أو قابل للسحب أو كان أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع. وهذه الحماية القانونية كان لها أثرها في تعامل الناس بالشيكات في العصر الحديث. اهـ.

كما بحث المسألة الدكتور سامي حمود في كتابه الذي نال به الدكتوراة وأسماه " تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية " حيث عقد فصلا تحت عنوان (القبض في مصارفة البنك) قال فيه ما نصه:

" تتفق الآراء الفقهية على فساد الصرف إذا لم يكن فيه قبض فقد نقل السبكي في المجموع عن ابن المنذر أنه قال (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد) (١).

ولكن الآراء الفقهية تختلف في المراد بالقبض فالقبض على ما يرى الحنفية مراد به التعيين باعتبار أن اليد في قوله (صلى الله عليه وسلم) «يدا بيد (٢)» ليس مرادا بها اليد الجارحة - كما يقول الكاساني في معرض رده على أخذ الشافعي بظاهر اللفظ في هذا الحديث - بل يمكن حمل اليد على التعيين لأنها آلته ولأن الإشارة باليد سبب التعيين (٣)، ولذلك فإنه إذا وقع البيع


(١) السبكي، مرجع سابق، الجزء العاشر، ص٦٥.
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢٠٦١)، صحيح مسلم كتاب المساقاة (١٥٨٩)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٧٢).
(٣) السبكي، مرجع سابق، الجزء العاشر، ص٦٥.