للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الزيلعي (ولو كان الدين على مقر تجب - أي الزكاة - لأنه يمكنه الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل (١).

ويعضد ما ذكرنا من الترجيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض الأمور لم يرد شيء بتحديدها فيرجع في تحديدها إلى العرف وذكر منها القبض لكن الظاهر أن القبض في الصرف غير داخل إلا إذا توافرت هذه الضوابط التي في الشيك فإن القابض للشيك كالقابض لمحتواه.

وقد ورد عن الإمام مالك بصدد هبة الدين لغير من هو عليه (قلت - سحنون - فإن وهبت لرجل دينا لي على رجل آخر قال: قال مالك: إذا شهد له وجمع بينه وبين غريمه ودفع إليه ذكر الحق فهو قد قبض (٢).

وإنما اشترط مالك الجمع بينه وبين الغريم لأن الموهوب له قد لا يعرف الغريم وقد لا يهتدي إليه أما قبض الشيك فإنه يستطيع بواسطته أن يتعرف على الغريم فإن المصارف مشتهرة ومعروفة وهو بمثابة الجمع بين الغريم وبين من وهب له الدين.

وهذا النقل من الإمام مالك بصدد الهبة وهي غير الصرف لكن يستأنس به على أن قبض الوثيقة قبض لمحتواها لا سيما والشيك فيه ضوابط تعضد هذا المقصد.

قال أبو عبيد بعد أن عرض أقوال العلماء في زكاة الدين: أما الذي أختاره من هذا فالأخير بالأحاديث العالية التي ذكرناها عن عمر وعثمان وجابر وابن عمر ثم قول التابعين بعد ذلك الحسن وإبراهيم وجابر بن زيد ومجاهد وميمون بن مهران أن يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر إذا كان الدين على الأملياء المأمونين لأن هذا حينئذ بمنزلة ما بيده وفي بيته (٣).


(١) تبين الحقائق: ١/ ٢٥٦.
(٢) المدونة ١٤/ ٤٦.
(٣) الأموال: ٣٩٢.