للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٥ - وروى البيهقي بسنده إلى زيد بن وهب قال: كان عمر بن الخطاب يروحنا في رمضان، - يعني بين الترويحتين - قدر ما يذهب الرجل من المسجد إلى سلع (١).

وسلع جبل معروف بالمدينة، قريب من المسجد النبوي، حوالي ربع ساعة، للمشي على الأقدام.

وفي نظري أنه لا داعي للتأويل، إذ لا يستبعد أن يكون عمر رضي الله عنه هو إمامهم في تلك الليلة بناء على ظاهر الرواية، وقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد، ما يشير على أن عمر كان يصلي بهم التراويح في بعض الأحيان.

قال ابن قدامة: وقال الإمام أحمد: وقد جاء عن النبي (صلى الله عليه وسلم) «اقتدوا بالخلفاء»، وقد جاء عن عمر أنه كان يصلي في الجماعة (٢).

إذن عمر رضي الله عنه خالف عادته حين أمر المسلمين بأن يصلوا صلاة التراويح جماعة في أول الليل فكان يصلي معهم وذلك دليل على أنه كان يرى ذلك أفضل وبخاصة حين قال في ذلك: نعم هذه البدعة على ما سيأتي.

المسألة السادسة:

فهي أن رواية البخاري التي أشار إليها البهوتي رحمه الله، جاء فيها قول عمر رضي الله عنه حين أمر بأن تقام صلاة التراويح جماعة في أول الليل ورأى المسلمين قد فعلوا ذلك، قال: نعم البدعة.


(١) كنز العمال ٨/ ٤٠٩، رقم ٣٤٧٢، قال الهندي: رواه البيهقي.
(٢) المغني والشرح الكبير ١/ ٧٩٩.