للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(صلى الله عليه وسلم) على ذلك كما هو ثابت.

فهي إذن بدعة لغوية وليست شرعية، ولو كانت شرعية، فإن عمر قطعا لا يريدها بل هي مجاز كما قال الشاطبي رحمه الله.

والدليل على أن عمر رضي الله عنه ما كان يقصد بقوله: البدعة الشرعية التي هي إحداث أمر في الشرع على غير مثال، ما يأتي:

١ - أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) صلى التراويح جماعة في رمضان.

فقد روى البخاري في صحيحه بسنده إلى عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته «أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم، فصلوا معه، فأصبح الناس، فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر، أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد: فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والأمر على ذلك (١)».

أفترى أن عمر يسمي صلاة التراويح جماعة بدعة وقد فعلها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ وهل فعل عمر رضي الله عنه بعد ذلك على غير مثال سابق؟ كلا.

٢ - وروى الطحاوي بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي (صلى الله عليه وسلم) شاهد أناسا يصلون بصلاة أبي فقال: نعم ما صنعوا (٢)».

قال ابن حجر معقبا على هذا الحديث: هو ضعيف، والمحفوظ:


(١) صحيح البخاري م ١ ج٢، ٢٥٣.
(٢) شرح معاني الآثار ١/ ٣٤٩، ٣٥٢، فتح الباري ٤/ ٢٥٢، قال ابن حجر: هو ضعيف لأن فيه مسلم بن خالد.