للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الإمام: الأظهر لا تقدم؛ لأنه إنما تثبت إجارته ورهنه بعد ثبوت ملك الغائب، فإذن لم تؤثر بينته إلا صرف الحلف عنه.

الحالة الثالثة:

الإقرار لرجل مبهم:

إذا قال: هذه العين لرجل لا أسميه، المذهب أن الخصومة لا تنصرف عنه بذلك، بل يحلف، فإن نكل حلف المدعي وأخذ، وقيل: يأخذ القاضي العين، ويودعها إلى أن تظهر حجته.

الحالة الرابعة:

الإقرار لصبي أو مجنون:

أن يضيفها على صبي أو مجنون انصرفت الخصومة إلى الولي، ولا يحلف الولي أصلا، بل تؤخر اليمين إلى وقت الأهلية.

الحالة الخامسة:

الإقرار بها وقفا:

أن يقول: هي وقف على ولدي، أو على الفقراء، انصرفت الخصومة عنه إليهم، ولم يبق على المقر إلا التحليف للتغريم " (١).

رابعا: المذهب الحنبلي:

يقول أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة صاحب كتاب المغني شرح مختصر الخرقي (٢): " مسألة ولو كان في يده دار، فادعاها رجل فأقر بها لغيره، فإن كان المقر له بها حاضرا جعل الخصم فيها، وإن كان غائبا - وكانت للمدعي بينة - حكم بها للمدعي ببينته، وكان الغائب على خصومته متى حضر.


(١) مغني المحتاج، وكذا متن المنهاج مع شرحه.
(٢) الجزء التاسع ص ٣٠١ فما بعدها. ونحو ذلك في كشاف القناع ٦/ ٣٤٢.