للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- رضي الله عنه - يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكلموا عدة شعبان ثلاثين (١)». حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين (٢)» أهـ.

قال الحافظ في الفتح بعد كلام له على معنى الحديث. فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك - يعني الحساب- بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا يوضحه قوله في الحديث الماضي فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ولم يقل فاسألوا أهل الحساب. والحكمة في كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الخلاف والنزاع. وقال (٣): ونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله: فاقدروا له خطاب لمن خصه الله بهذا العلم وأن قوله فأكملوا العدة خطاب للعامة قال ابن العربي: فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب العدد قال: وهذا بعيد عن النبلاء، يعني فكيف برسول رب العالمين. وقال ابن الصلاح: معرفة منازل القمر هي معرفة سير الأهلة، وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد قال فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم وهذا هو الذي أراده ابن سريج وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه وإنما قال بجوازه. . الخ.

وقال (٤) عن اعتبار الحساب: وقال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٩).
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩١٣)، صحيح مسلم الصيام (١٠٨٠)، سنن النسائي الصيام (٢١٤٠)، سنن أبو داود الصوم (٢٣١٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣).
(٣) صحيح البخاري (الفتح جـ٤ ص١٢٢).
(٤) صحيح البخاري (الفتح جـ٤ ص١٢٧).