للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يعمل بحساب نفسه ثم ذكر كلام السبكي في الحساب وهجنه وأن متأخري أصحابه ردوه عليه كابن حجر والرملي وغيرهم ونقل عن ابن دقيق العيد أن الحساب لا يجوز الاعتماد عليه. وفي شرح مسلم للأبي، والسنوسي على قوله - صلى الله عليه وسلم - «فاقدروا له (١)» قال لا يصح أن يكون المراد حساب المنجمين لأنه حدس وتخمين.

وروى (٢) ابن نافع عن مالك في الإمام الذي يعتمد الحساب أنه لا يقتدى به ولا يتابع ونقل في شرح المرشد عن القرافي أنه لو كان إمام يرى الحساب فأثبت به الهلال لم يتبع لإجماع السلف على خلافه ونقل عن ابن عرفة إنكاره وعن ابن العربي أيضا.

وفي شرح رسالة ابن أبي زيد (٣) على قوله فإن غم الهلال فيعد ثلاثون يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام وكذلك في الفطر. ظاهر كلامه أنه لا يلتفت إلى كلام المنجمين وهو كذلك ثم قال: وقال ابن الحاجب ولا يلتفت إلى قول المنجمين اتفاقا وسئل عليش عن رجل في زمانه اعتمد على حسابه في ثبوت رمضان وشوال ولم يعتبر رؤية الهلال بالبصر أهو ضلال فقال- رحمه الله- نعم هو ضلال تحرم موافقتهم فيه ويجب إنكاره والنهي عنه حسب الإمكان إذ هو هدم للدين ومصادم لحديث سيد المرسلين ثم نقل الإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يعول في صومه وفطره على الحساب ونقل عن ابن رشد الجد الإجماع على ذلك. . اهـ (٤).

وفي شرح الزرقاني والشرح الصغير أيضا أنه لا يثبت دخول الشهر بقول الحاسب وأن نفيه من باب أولى لا بحق نفسه ولا بحق غيره وقال قبله الأبي في شرح مسلم (٥) على قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنا أمة أمية (٦)». . إلخ.


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٠)، صحيح مسلم الصيام (١٠٨٠)، سنن النسائي الصيام (٢١٢١)، سنن أبو داود الصوم (٢٣٢٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥)، موطأ مالك الصيام (٦٣٤)، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٤).
(٢) حاشية الرهوني، جـ٢ ص٣٤٢.
(٣) شرح رسالة ابن أبي زيد، جـ١ ص٢٩١
(٤) من فتح العلي المالك، كتاب الصيام
(٥) شرح مسلم، جـ٣ ص٢٢٢
(٦) صحيح البخاري الصوم (١٩١٣)، صحيح مسلم الصيام (١٠٨٠)، سنن النسائي الصيام (٢١٤٠)، سنن أبو داود الصوم (٢٣١٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣).