للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إصابتهما ومثله في غير هذا الكتاب من كتب المذهب وما بسطه شيخ الإسلام ابن تيمية فيه كفاية عن بقية كتب المذهب الحنبلي.

ومن المتأخرين الإمام الصنعاني قال رحمه الله (١): أما حديث: «الفطر يوم يفطر الناس (٢)» فما هو إلا إخبار بأنه يتحزب الناس أحزابا ويخالفون الهدي النبوي فطائفة تعمل بالحساب- يعني الباطنية - حتى دخل عالم من العلماء في ذلك. . إلخ.

وقال (٣): إن النص اشترط في لزوم الصوم أحد أمرين: إما الرؤية أو إكمال العدة إلى أن قال على قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنا أمة أمية (٤)». . إلخ. إنما وصفهم بذلك طرحا للاعتداد بالمنازل وطرق الحساب الذي تعول عليه الأعاجم في صومها وفطرها وفصلها. انتهى نقلا عن القاضي عياض ثم قال وأغرب ابن السبكي ثم نقل كلامه في الاعتداد بالحساب وأنه قطعي ورد عليه بقوله:

قلت هذه القطعية المدعاة إن أراد أنها قطعية عند الحاسب وسلمنا له ذلك فهو رجوع إلى قول بعض أكابر الشافعية أنه يختص بالحاسب وإن أراد أنه قطعي عند الحاسب وغيره فهذا باطل: ثم قال وما هذا وأشباهه إلا من شؤم علم الهيئة والنجوم الذي لم يأت عن الشارع حرف بصحته.

والشارع قد أوضح أوقات العبادة وأناطها بأظهر الواضحات أفترد الشهادة التي أمر الشارع بقبولها بقول الحاسب. . إلخ. أ. هـ.

وقال أبو الطيب صديق خان (٥) على قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين (٦)» قال: ولم يقل فاسألوا أهل الحساب، والحكمة كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون وقد ذهب قوم إلى الرجوع


(١) الصنعاني، منحة الغفار على ضوء النهار، جـ١ ص٤٢٣
(٢) سنن الترمذي الصوم (٨٠٢).
(٣) حاشية العدة على شرح عمدة الأحكام، جـ٣ ص٣٢٨ وما بعدها
(٤) صحيح البخاري الصوم (١٩١٣)، صحيح مسلم الصيام (١٠٨٠)، سنن النسائي الصيام (٢١٤٠)، سنن أبو داود الصوم (٢٣١٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣).
(٥) أبو الطيب صديق خان، عون الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الصوم
(٦) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٧).