للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - حرمة قتل النفس إلا بحق، قال تعالى:

{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (١).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة (٢)» إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة.

الثانية: أن تكون السنة مبينة للقرآن، وأهم صور بيان السنة للقرآن:

١ - تفصيل السنة لمجمل القرآن، كبيان النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله لعدد ركعات الصلاة وكيفيتها وبيانه بقوله لمقدار نصاب الزكاة وبفعله لأفعال الحج.

٢ - تخصيص السنة لعام القرآن، ومن أمثلة تخصيص السنة للقرآن عند الجمهور (٣) قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٤) فهذه الآية عامة في جميع الأولاد ويدخل في هذا العموم الولد الذي يقتل أباه وخصصها حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - «لا يرث القاتل (٥)» فأخرج من عموم الآية قاتل أبيه فإنه لا يرث.

٣ - تقييد السنة لمطلق القرآن: ومن أمثلة ذلك: قال تعالى:

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٦).

فاليد في الآية مطلقة يجوز قطعها من مفصل الكف أو من المرفق أو من الكتف، فجاءت سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - الفعلية، وبينت أن


(١) سورة الأنعام الآية ١٥١
(٢) رواه البخاري في كتاب الديات، باب قول الله تعالى إن النفس بالنفس ٨/ ٣٨.
(٣) المالكية والشافعية والحنابلة
(٤) سورة النساء الآية ١١
(٥) رواه ابن ماجه في كتاب الديات، باب القاتل لا يرث ٢/ ٨٨٣ - ٨٨٤. وقال في الزوائد: إسناده حسن.
(٦) سورة المائدة الآية ٣٨