للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته - أي ذلك الدين عنها - اقضوا الله فالله أحق بالوفاء (١)». فقاس - عليه الصلاة والسلام - دين الله على دين العبد فكما يجب قضاء الثاني يجب قضاء الأول والعلة أن كلا منهما حق ثبت في ذمة المكلف.

والأئمة الأربعة قالوا بحجية القياس. ولا يصح القياس إلا مع عدم النص أما مع وجود النص سواء أكان قرآنا أم سنة صحت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فالقياس مردود. فلو قال مجتهد أقيس البنت على الابن فأعطيها مثل ما أعطي الابن من الميراث والعلة في ذلك تساوي الابن والبنت في القرابة، قلنا له هذا قياس باطل لأن القياس لا يكون إلا إذا فقد النص وقد نص القرآن أن للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٢).

(٢) الاستحسان:

هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم مخالف لدليل أقوى اقتضى هذا العدول.

وقد يكون الدليل الأقوى الذي لأجله عدل بالمسألة عن حكم نظائرها نصا أو إجماعا أو قياسا خفيا أو عرفا صحيحا أو مصلحة.

فمثلا قال الحنفية الأصل في الوصية عدم الجواز، لأنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت والإنسان لا يملك التصرف بأمواله بعد موته لأن المال أصبح ملكا للورثة وأجازوا الوصية استحسانا (٣) لدليل من القرآن اقتضى ذلك، قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (٤).


(١) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب الحج والنذور عن الميت والرجل عن المرأة ٢/ ٢١٧ - ٢١٨.
(٢) سورة النساء الآية ١١
(٣) انظر بدائع الصنائع للكاساني ١٠/ ٤٨٣٧.
(٤) سورة النساء الآية ١١