للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً} (١).

وقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (٢).

إلى غير ذلك من الأدلة (٣).

(٥) سد الذرائع:

ومعناه المنع من الشيء الجائز إذا كان يؤدي إلى مفسدة غالبا. وقد اشتهر القول بسد الذرائع عن الإمام مالك ثم الإمام أحمد.

وأشار القرآن الكريم إلى مبدأ سد الذرائع فنهانا عن سب آلهة المشركين مع ما في ذلك من المصلحة؛ لأن هذا ذريعة لهم لسب الله سبحانه، قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (٤).

وقال الإمام مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى أجل: هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. وإنما لا يصلح هذا البيع عند مالك - رحمه الله - لأنه ذريعة إلى الربا (٥).


(١) سورة لقمان الآية ٢٠
(٢) سورة الأعراف الآية ٣٢
(٣) انظر نيل الأوطار للشوكاني ٨/ ١٠٦ وما بعدها، رفع الحرج للدكتور / صالح بن حميد ص١٠٨ - ١١٣.
(٤) سورة الأنعام الآية ١٠٨
(٥) انظر موطأ الإمام مالك كتاب البيوع باب ما جاء في الربا في الدين ص٤٦٨.