للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن الحكم على الجماعة بالقتل إذا قتلوا واحدا يحفظ النفس وإلا اتخذ المجرمون الاشتراك في القتل ذريعة إلى قتل أعدائهم (١). وقد شهد لحفظ النفس جملة نصوص وعدة أدلة تفيد القطع.

(٤) الاستصحاب:

وهو إبقاء الأمر على البراءة أو على ما هو عليه حتى يقوم دليل بغيره والاستصحاب حجة شرعية عند جمهور المجتهدين.

فإذا ادعى شخص أن له على آخر دينا، فالأصل أن ذمة المدعى عليه غير مشغولة بهذا الدين ما لم يقم المدعي البينة على دعواه لأن الأصل براءة الذمة.

وإذا دخل وقت الظهر وشك المسلم هل صلى أم لا؟ وجب عليه أن يصلي لأن الأصل شرعا وجوب الصلاة عند دخول وقتها وأن المكلف مطالب بهذا حتى يتيقن من الأداء.

وإذا اختلطت الأخت بأجنبيات ولم تعرف، حرم الزواج من أي واحدة منهن لأن الأصل في الأبضاع الحرمة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (٢)».

ولو اشترط البائع أو المشتري شرطا في عقد البيع لا يتنافى مع مقتضى العقد ولم ينه عنه أبيح له ذلك لأن الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (٣).


(١) انظر بدائع الصنائع للكاساني ١٠/ ٤٦٢٨.
(٢) جزء من حديث رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم .. ٤/ ١٩٨٦.
(٣) سورة البقرة الآية ٢٩