للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله عز وجل: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (١)

وعبر بالقراءة عن الصلاة كما قال تعالى في سورة الإسراء:

{وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} (٢) أي بقراءتك، وقد استدل أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - بهذه الآية وهي قوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (٣)

على أنه لا يجب تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه واعتضدوا بحديث المسيء صلاته في الصحيحين «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن (٤)» وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت، وهو في الصحيحين أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٥)» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج (٦)» «لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن (٧)»


(١) سورة المزمل الآية ٢٠
(٢) سورة الإسراء الآية ١١٠
(٣) سورة المزمل الآية ٢٠
(٤) صحيح البخاري الأذان (٧٥٧)، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٧)، سنن الترمذي الصلاة (٣٠٣)، سنن النسائي الافتتاح (٨٨٤)، سنن أبو داود الصلاة (٨٥٦)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣٧).
(٥) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦)، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤)، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٧)، سنن النسائي الافتتاح (٩١١)، سنن أبو داود الصلاة (٨٢٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٢).
(٦) أخرجه مسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم ٣٩٥ جـ١ ص٢٩٧. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا
(٧) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم جـ٤ ص٤٣٩ نشر مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر.