للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

افعل ذلك في صلاتك كلها (١)».

فقد وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، بناء على الاختلاف في قاعدة الزيادة على النص على مذهبين:

المذهب الأول: مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، فعندهم أن الطمأنينة فرض في الصلاة، تبطل الصلاة بتركها، وبقولهم أخذ أبو يوسف من الحنفية.

المذهب الثاني: وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن - رحمهما الله -، من أنها ليست بفرض في الصلاة، بل هي واجب على تخريج الكرخي وسنة على تخريج الجرجاني وإنما الفرض هو الركوع والسجود (٢).

دليل المذهب الأول: لقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي:

(أ) قوله - صلى الله عليه وسلم - آمرا الأعرابي في الحديث السابق الذكر: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا (٣)».


(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب وجود القراءة للإمام والمأموم جـ١ ص١٩٢ ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة جـ١ ص٢٩٨. والترمذي باب ما جاء في وصف الصلاة جـ١ ص١٨٥ - ١٨٦، وأحمد جـ٢ ص٤٣٧. وابن ماجه باب إتمام الصلاة جـ١ ص٣٣٦، والبيهقي باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير، والنسائي في الافتتاح باب فرض التكبيرة الأولى، جـ٢ ص١٢٤.
(٢) ابن الهمام: شرح فتح القدير جـ١ ص٣٠٠، الكاساني: بدائع الصنائع جـ١ ص٤٣٩.
(٣) صحيح البخاري الأذان (٧٩٣)، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٧)، سنن الترمذي الصلاة (٣٠٣)، سنن النسائي الافتتاح (٨٨٤)، سنن أبو داود الصلاة (٨٥٦)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣٧).