للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن هذا الحديث يظهر أن الطمأنينة هي أقل ما هو مطلوب بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ارجع فصل فإنك لم تصل (١)» والأمر بالإعادة دليل على فساد الصلاة بفساد ركن منها.

ثمة إنه نفى كون المؤدى صلاة، وكذا فقد أمره بالطمأنينة، والأمر المطلق للوجوب الذي هو الفرضية (٢).

(ب) قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود (٣)».

(ج) قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (٤).

مطلق بينه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وفسره فيجب الرجوع إلى بيانه - صلى الله عليه وسلم - (٥).

أما دليل المذهب الثاني القائل بأن الطمأنينة ليست فرضا، فأمور منها:

(أ) إن المأمور في قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (٦).

هو مطلق الركوع والسجود فقط، والركوع هو الانحناء والميل، يقال ركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض، والسجود هو التطأطؤ والخفض، وذلك يحصل دون الإتيان بالطمأنينة، فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما.

ثم في جعل الطمأنينة فرضا، زيادة على النص القرآن بخبر الواحد، والزيادة عندهم نسخ، وخبر الواحد لا يصلح ناسخا للقرآن.

(ب) إن نفي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون قد صلى، ليس نفيا لأصل الصلاة


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٥٧)، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٧)، سنن الترمذي الصلاة (٣٠٣)، سنن النسائي الافتتاح (٨٨٤)، سنن أبو داود الصلاة (٨٥٦)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٣٧).
(٢) الكاساني: بدائع الصنائع جـ١ ص٤٣٨.
(٣) أخرجه أبو داود بلفظ "ظهره" بدل صلبه في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود جـ١ ص١٩٧. والترمذي في الصلاة، باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، جـ١ ص١٦٥ وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد جـ٤ ص١١٩.
(٤) سورة الحج الآية ٧٧
(٥) ابن قدامة: المغني جـ١ ص٥٠٠، النووي: المجموع جـ٣ ص٣٧٨، ٤٠٧.
(٦) سورة الحج الآية ٧٧