للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدأ به - صلى الله عليه وسلم - حين قدم، أنه توضأ ثم طاف بالبيت (١)» فكان فعله - صلى الله عليه وسلم - بيانا لقوله.

ثانيا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه (٢)»، وتوجيه ذلك أن الطواف إذا كان كالصلاة فالصلاة لا تجوز بدون الطهارة (٣).

ثالثا: قوله - صلى الله عليه وسلم - عائشة - رضي الله عنها - حينما طمثت في الحج: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (٤)» فكان المانع لها من الطواف عدم الطهارة، فانبنى الحكم على سببه.

هذا والذي يظهر أن رأي الجمهور هو الراجح في هذا المقام؛ وذلك لأن أدلتهم من السنة الصحيحة التي تبين القرآن وتفسره، وهذه الأحاديث نص في بيان القرآن، بخلاف دليل الحنفية فإنه استدلال بعموم الآية، وقد وكل بيانه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) أخرجه البخاري في الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة جـ٢ ص١٨٦ - ١٨٧، وباب الطواف على وضوء جـ٢ ص١٩٢، وأخرجه مسلم في الحج باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى جـ٢ ص٩٠٧ حديث رقم ١٢٣٥، والبيهقي جـ٥ ص٨٦.
(٢) أخرجه الحاكم وسكت عنه، وصححه الذهبي في التلخيص جـ١ ص٤٥٩، والبيهقي جـ٥ ص٨٧.
(٣) الكاساني: بدائع الصنائع جـ٣ ص١١٠٢.
(٤) أخرجه البخاري في الحيض، باب كيف كان بدء الحيض جـ١ ص٨١، وفي باب تقضي الحائض المناسك كلها جـ١ ص٨٣، وفي الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت جـ٢ ص١٩٥، وأخرجه مسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام جـ٢ ص٨٧٣، ٨٧٤، باب مذاهب العلماء في تحلل المعتمر المتمتع، وأبو داود في المناسك، باب في إفراد الحج جـ١ ص٤١٣، والنسائي في الطهارة، باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت جـ١ ص١٥٣، وفي الحج باب ترك التسمية عند الإهلال جـ٥ ص١٥٦، وابن ماجه في المناسك، باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف جـ٢ ص١٩٨٨.