(٢) أخرجه الحاكم وسكت عنه، وصححه الذهبي في التلخيص جـ١ ص٤٥٩، والبيهقي جـ٥ ص٨٧. (٣) الكاساني: بدائع الصنائع جـ٣ ص١١٠٢. (٤) أخرجه البخاري في الحيض، باب كيف كان بدء الحيض جـ١ ص٨١، وفي باب تقضي الحائض المناسك كلها جـ١ ص٨٣، وفي الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت جـ٢ ص١٩٥، وأخرجه مسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام جـ٢ ص٨٧٣، ٨٧٤، باب مذاهب العلماء في تحلل المعتمر المتمتع، وأبو داود في المناسك، باب في إفراد الحج جـ١ ص٤١٣، والنسائي في الطهارة، باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت جـ١ ص١٥٣، وفي الحج باب ترك التسمية عند الإهلال جـ٥ ص١٥٦، وابن ماجه في المناسك، باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف جـ٢ ص١٩٨٨.