للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقول - صلى الله عليه وسلم -: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة (١)»

فالآية قد أثبتت حد الجلد على الزاني مطلقا، سواء كان بكرا أم ثيبا، ولم تشر إلى شيء آخر. لكن الحديث جاء فخص الجلد بالزاني البكر، وزاد عليه التغريب، ولكن هل يعتبر التغريب (النفي) الوارد في الحديث زيادة على النص القرآني، أو بيانا له وتخصيصا؟ ذلك ما سنراه في هذه المسألة وتخريجها على قاعدة الزيادة على النص.

فالمتفق عليه بين المسملين أن حد البكر في الزنا جلد مائة، لقوله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٢)

ولكنهم اختلفوا في التغريب مع الجلد، هل هو من الحد أو ليس من الحد؟ فذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أن التغريب من الحد، ولا بد منه، سواء في الرجل والمرأة البكرين، وهو مذهب الإمام مالك، إلا أنه اختص الرجل بالتغريب دون المرأة.

وذهب الحنفية على عدم التغريب، وأن الجلد مائة هو الحد فحسب، واعتبروا التغريب من التعزير، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك (٣).

حجة الجمهور في كون التغريب من الحد ما يلي:

أولا: ما روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا: «إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، وقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قل: قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني


(١) أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الزنى جـ٣ ص١٣١٦ وأبو داود في الحدود، باب في الرجم جـ٢ ص٤٥٥ والترمذي في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب جـ٢ ص٤٤٥ وابن ماجه، باب حد الزنى جـ٢ ص٨٥٣.
(٢) سورة النور الآية ٢
(٣) الكاساني: جـ٩ ص٤١٦٣، ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام ج٤ ص٣٤٢.
(٤) أخرجه البخاري في الإيمان باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - جـ٨ ص١٦١ وفي الشروط، باب الشروط التي لا تحل جـ٣ ص٢٥٠، وفي الأحكام باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر جـ٩ ص٩٤، وفي الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور جـ٣ ص٢٤١.