للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه إغراء لها وتضييع، وإن كان بمحرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان، ونفي من لا ذنب له، وتكليف الزانية أجرة المحرم زيادة على عقوبتها بما لم يرد به الشرع، كما لو زاد ذلك على الرجل، والخبر الخاص في التغريب إنما هو في حق الرجل، وكذلك فعل الصحابة - رضي الله عنهم - (١).

واحتج من نفى التغريب بما يلي:

(أ) قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٢).

فالمذكور في الآية الجلد فقط دون التغريب، فزيادة التغريب الوارد في الحديث زيادة على النص القرآني بخبر الواحد، فلا تثبت تلك الزيادة (٣).

(ب) قول عمر - رضي الله عنه -: "لا أغرب بعده مسلما" بعد أن نفى ربيعة بن أمية في الشراب إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال: لا أغرب بعده.

ولو كان التغريب من الحد لم يحق لعمر أن يرجع عنه.

ونوقش بأنه ربما لا يغرب أحدا في الخمر، الذي أصابت ربيعة الفتنة فيه (٤).

(ج) ما نقله صاحب البدائع عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "كفى بالنفي فتنة، فدل على أن فعلهم كان على طريق التعزير" (٥).

ونوقش بأنه لا يثبت لضعف رواته وإرساله (٦).


(١) ابن قدامة: المغني جـ٨ ص١٦٧.
(٢) سورة النور الآية ٢
(٣) الكاساني: بدائع الصنائع جـ٩، ص٤١٦٣، ابن دقيق العيد إحكام الأحكام جـ٤ ص٣٤٢.
(٤) ابن قدامة: المغني جـ٨ ص١٦٨.
(٥) بدائع الصنائع جـ٩ ص٤١٦٣، المغني: جـ٨ ص١٦٧.
(٦) ابن قدامة: المغني: جـ٨ ص١٦٨.