للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشاهد (١)» وفي رواية لأحمد: «إنما كان ذلك في الأموال (٢)».

ثانيا: ما رواه أبو هريرة قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد الواحد (٣)».

ثالثا: ما رواه جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قضى باليمين مع الشاهد (٤)».

هذا وقد رد الحنفية هذه الأحاديث؛ لمخالفتها القرآن الكريم من وجوه متعددة - ذكرها في كشف الأسرار - ولكنها استدلال بالمفهوم، والحنفية لا يقولون به أصلا (٥).

على أن الآية إنما جاءت في التحمل لا في الأداء، وقد نقل عن ابن تيمية قوله: إن القرآن لم يذكر الشاهدين، والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر هذين النوعين من البينات، في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٦) {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (٧).

فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم ثم أمر من له الحق أن يستشهد. . وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء آخر (٨).

وقال الشافعي في الأم: " لما لم يكن في التنزيل أن لا يجوز أقل من


(١) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٢)، سنن أبو داود الأقضية (٣٦٠٨)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٢٣).
(٢) أحاديث القضاء بشاهد ويمين بمعانيها قد أخرجها مسلم في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد جـ٣ ص١٣٣٧، وأبو داود، باب القضاء باليمين مع الشاهد جـ٢ ص٢٧٧، والترمذي باب ما جاء في اليمين مع الشاهد جـ٢ ص٣٩٩، وابن ماجه في الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين جـ٢ ص٣٩٣. وأحمد جـ٣ ص٣٠٥، جـ٥ ص٢١٥.
(٣) أحاديث القضاء بشاهد ويمين بمعانيها قد أخرجها مسلم في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد جـ٣ ص١٣٣٧، وأبو داود، باب القضاء باليمين مع الشاهد جـ٢ ص٢٧٧، والترمذي باب ما جاء في اليمين مع الشاهد جـ٢ ص٣٩٩، وابن ماجه في الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين جـ٢ ص٣٩٣. وأحمد جـ٣ ص٣٠٥، جـ٥ ص٢١٥.
(٤) أحاديث القضاء بشاهد ويمين بمعانيها قد أخرجها مسلم في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد جـ٣ ص١٣٣٧، وأبو داود، باب القضاء باليمين مع الشاهد جـ٢ ص٢٧٧، والترمذي باب ما جاء في اليمين مع الشاهد جـ٢ ص٣٩٩، وابن ماجه في الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين جـ٢ ص٣٩٣. وأحمد جـ٣ ص٣٠٥، جـ٥ ص٢١٥.
(٥) الشوكاني: نيل الأوطار جـ٨ ص٣٢٢ - ٣٢٣، ابن رشد: بداية المجتهد جـ٢ ص٤٢٦، الصنعاني: العدة جـ٤ ص٤٠٢.
(٦) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٧) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٨) أبو القاسم السمناني: روضة القضاة جـ١ ص٢١٥ هامش.