للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١).

فمن المتفق عليه على ضوء هاتين الآيتين الكريمتين بين علماء الأمة، أن الزوجة إذا طلقها زوجها ثلاثا، ثم تزوجت غيره، ثم طلقها أو مات عنها، ثم أراد الأول أن يتزوجها، فإنها ترجع إليه على طلاق الثلاث، بخلاف ما إذا بانت - بعد طلاق رجعي - بانتهاء العدة، فإنهم اختلفوا، هل ترجع إليه على طلاق ثلاث، أو ترجع إليه على ما بقي من طلاقها؟

فذهب مالك والشافعي وأحمد في الأصح والمعتمد، إلى أنها ترجع على ما بقي من طلاقها، فإن كان قد طلقها واحدة فترجع إليه على اثنتين، وإن كان قد طلقها اثنتين، فترجع إليه على طلقة واحدة، وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين، وأبي هريرة، وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال سعيد بن المسيب، وعبيدة، والحسن والثوري وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة - وابن المنذر (٢).

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وسريج (٣).

قال ابن الهمام: فأخذ المشايخ من الفقهاء بقول مشايخ الصحابة (٤).

استدل الفريق الأول بأن الزوج الثاني ليس شرطا ولا يحتاج إليه


(١) سورة البقرة الآية ٢٣٠
(٢) ابن قدامة: المغني، جـ٧ ص٢٦١، ابن الهمام: فتح القدير جـ٤ ص١٨٤، ابن رشد: بداية المجتهد جـ٢ ص٧٤.
(٣) ابن قدامة: المغني، جـ٧ ص٢٦١، ابن الهمام: فتح القدير، جـ٤ ص١٨٤، ابن رشد: بداية المجتهد، جـ٢ ص٧٤.
(٤) ابن الهمام: فتح القدير جـ٤ ص١٨٤.