للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجعلوه منهيا للحرمة في صورة الحرمة الغليظة، لكنهم أثبتوا له وصفا آخر - بنص آخر - وهو إثبات الحل مطلقا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله المحلل والمحلل له (١)» فقد قلنا به وتركتم أنتم العمل به، ووجه الاستدلال أنه سماه محللا، وحقيقته مثبت الحل (٢). والجواب عن هذا بأن استدلالكم بالحديث ترك للعمل بالخاص، وزيادة على النص القرآني، وأنتم تجعلون الزيادة على النص نسخا، ولا يكون بخبر الواحد، فضلا عن حديث ضعفه العلماء فخالفتم أصلكم.

زد على ذلك أن غاية ما تحقق من الشارع في هذا الحديث تسميته محللا، ولا يزيد عن كونه مثبتا لمجرد الحل، وهو حاصل في المتنازع فيه، فتبقى قضية هدم ما دون الثلاث طلقات قائمة. وقد رجح عدم الهدم صاحب التحرير وابن نجيم وقال: فالحق عدم الهدم، وكذا قال في الدر المختار، وعند محمد وباقي الأئمة بما بقي، وهو الحق، وقال ابن عابدين تعليقا على عبارة صاحب الدر المختار: "وأقره المصنف كغيره: أي كصاحب البحر (٣) والنهر والمقدسي والشرنبلالي والرملي والحموي وكذا شارح التحرير المحقق ابن أمير حاج، لكن المتون على قول الإمام، وأشار في متن المتلقى إلى ترجيحه، ونقل ترجيحه العلامة قاسم عن جماعة من أصحاب الترجيح (٤).

بعد ذكر آراء الأئمة واستدلال كل لمذهبه أراني أميل مع الجمهور في رأيهم بأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الطلقات الثلاث، ولكن التحفظ مطلوب في مثل هذا المقام، كما فعل ابن الهمام حين رجح رأي


(١) أخرجه أبو داود في النكاح، باب التحليل جـ١ ص٤٧٩، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له جـ٢ ص٢٩٤ وأخرجه النسائي في الطلاق، باب إحلال المطلق ثلاثا جـ٥ ص١٤٩ وابن ماجه في النكاح، باب المحلل والمحلل له جـ١ ص٦٢٢.
(٢) ابن الهمام: فتح القدير جـ٤ ص١٨٤.
(٣) صاحب البحر هو ابن نجيم السابق، انظر هامش رقم (٣).
(٤) ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار جـ٣ ص٤١٨.