للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقطع لحق الله، ويضمن لحق العبد (١).

وعمدة من منع وقال: لا يغرم السارق بعد القطع ما يلي:

ما ورد عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد (٢)».

ونوقش هذا الدليل بما يلي:

(أ) إن هذا الحديث مختلف فيه من حيث الرواة، إذ أن سعد بن إبراهيم - الراوي عن المسور بن إبراهيم - مجهول، قاله ابن المنذر، ونقل عن ابن عبد البر قوله: الحديث ليس بالقوي، وقال البيهقي: لا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف، فهو منقطع، وقال ابن أبي حاتم نقلا عن أبيه قوله: هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن، هو مرسل أيضا.

وأجاب في فتح القدير: بأن الإرسال غير قادح بعد ثقة الراوي وأمانته، وذلك الساقط إن كان قد ظهر أنه الزهري فقد عرف، وبطل القدح (٣).

وذلك مردود، لأنه قيل: إن سعد بن إبراهيم هو الزهري، وقيل: إن الذي روى عن سعد بن إبراهيم هو الزهري، حسب رواية إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة.

على أنه تبقى الجهالة تحيط بسعد بن إبراهيم، زيادة على الانقطاع بين


(١) ابن قدامة: المغني جـ ٨ ص ٢٧١، ابن الهمام: فتح القدير جـ ٦ ص ٤١٣.
(٢) أخرجه النسائي في باب تعليق يد السارق في عنقه وقال: مرسل وليس بثابت جـ ٨ ص ٩٣ والبيهقي في الحدود جـ ٨ ص ٢٧٧ وقال: هذا حديث مختلف فيه وقال: فهو منقطع.
(٣) ابن الهمام: شرح فتح القدير جـ ٦ ص ٤١٤.