للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففي هذا الحديث بيان أن من مقتضى الإيمان عدم الخلوة بالأجنبية، لا سيما وأن في الخلوة مشاركة للشيطان في هذا الاجتماع، وهو لا يوجد إلا ليوقع في الحرام، مما يدل على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية.

٢ - عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم (١)».

ففي هذا الحديث نهى عن المبيت عند المرأة الأجنبية والمبيت يقتضي الخلوة وهذا النهي يقتضي التحريم مما يدل على حرمة الخلوة بالأجنبية.

٣ - عن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت (٣)» ففي هذا الحديث نهي عن الدخول على النساء، والدخول يعني الخلوة بهن والنهي يقتضي التحريم، مما يدل على حرمة الخلوة بالأجنبية.

جاء في فيض القدير أثناء شرحه لهذا الحديث (وهو تنبيه المخاطب على محذور ليتحرز منه أي اتقوا الدخول على النساء ودخول النساء عليكم وتضمن منع الدخول منع الخلوة بالأجنبية من باب أولى والنهي ظاهر العلة، والقصد به غير ذوات المحرم. . أي دخوله على زوجة أخيه يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة فهو محرم شديد التحريم، وإنما بالغ في الزجر بتشبيهه بالموت لتسامح الناس في ذلك حتى كأنه غير أجنبي من المرأة، وخرج هذا مخرج قولهم الأسد الموت أي لقاؤه يفضي إليه، وكذا دخول الحمو عليها


(١) أخرجه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها / صحيح مسلم بشرح النووى ١٤/ ١٥٣.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة ج ٦/ ١٥٩ وأخرجه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/ ١٥٣.
(٣) انظر مجموع فتاوى ابن تيميه ١١/ ٥٠٥. (٢)