للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفضي إلى موت الدين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو برجمها إن زنت معه وقد بالغ مالك في هذا الباب حتى منع ما يجر إلى التهم، كخلوة امرأة بابن زوجها وإن كانت جائزة، لأن موقع امتناع الرجل من النظر بشهوة لامرأة أبيه ليس كموقعة منه لأمه، هذا قد استحكمت عليه النفرة العادية وذاك أنست به النفس الشهوانية، والحمو أخو الزوج وقريبه (١) والخوف من الحمو بهذا النهي جاء لأن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة، والخلوة بها من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي (٢).

٣ - لأن الأصل كلما كان سببا للفتنة ينبغي حسم مادته، وسد ذريعته، ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن منه مصلحة راجحة (٣)، مما يدل على حرمة الخلوة بالأجنبية.


(١) فيض القدير ٣/ ١٢٤.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١٤/ ١٥٤.
(٣) انظر مجموع فتاوى ابن تيميه ج٢٨/ ٣٧٠ وج١٥/ ٤١٩ وانظر بدائع الصنائع ج ٥/ ١٢٥.