للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبذلك قال المالكية (١) وقيدوا التحريم بالمرأة الشابة أما المتجالة فيجوز لها السفر بدون محرم.

ومنع الشافعية سفر المرأة بدون محرم لها (٢) وبذلك قال الحنابلة (٣) حتى مع الأمن فقالوا: يحرم على الرجل السفر بأخت زوجته ولو كانت أختها برفقتها مع زوجها (٤).

ويرى الحنفية حرمة سفر المرأة ثلاثة أيام فما فوقها بدون محرم واختلفت الروايات عندهم فيما دون ذلك.

قال أبو يوسف رحمه الله: كره لها أن تسافر يوما بغير محرم وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله. قال الفقيه أبو جعفر واتفقت الروايات في الثلاث أما ما دون الثلاث فهو أهون من ذلك (٥).

قلت: الأولى منع السفر بدون محرم ولو دون الثلاث، لأن الأزمان تتغير فيكثر الفساق وتنتشر الذئاب الآدمية، والمرأة لا بد لها من حصن يحفظها، وكيف لها ذلك بدون محرم يمنع عنها الردى وتعدي الفساق.

ولذلك قال الحنفية: لا يجوز للمرأة أن تسافر مع نساء ثقات لخشية وقوع الفتنة معهم لعدم إمكان استعانتهن بالمفازة بأحد من جماعة المسلمين (٦) فما دون الثلاث مفازة.


(١) انظر الكافي في فقه أهل المدينة ٢/ ١١٣٤ وكفاية الطالب الرباني ٤/ ١٦٤.
(٢) فتح الجواد ١/ ٣١٥.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيميه ٢٨/ ٣٧٠.
(٤) انظر الإنصاف ٩/ ٣١٤.
(٥) انظر تبيين الحقائق للزيلعي ٣/ ٣٧ وحاشية ابن عابدين ٦/ ٣٦٨.
(٦) معالم السنن ٢/ ١٤٤.