للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما سفر المرأة للحج بدون محرم.

فبعض الحنفية يرى جواز سفر المرأة مع رجال صالحين (١).

وأجاز المالكية سفرها بدون محرم للحج خاصة وقالوا: إذا لم يكن محرم فتخرج مع جماعة النساء (٢) وقيد بعضهم الجواز أن تكون الرفقة مأمونة وإلا لم يجز (٣).

وبهذا قال الشافعية فيصح للمرأة أن تسافر للحج مع نساء ثقات، بأن بلغن وجمعن صفات العدالة وإن كن إماء، لانقطاع الأطماع باجتماعهن، فلا تكفي المراهقات إلا أن جعل معهن الأمن، وغير الثقات لا يصح أن تسافر معهن للحج، لأن الفاسقة لا تأنف من منع محرمها بخلاف الرجل وقيل: لا بد من ثلاث نسوة. وقيل: يكفي اثنتان غيرها (٤) والقول الأخير لا يصح، لأنه بذهاب واحدة منهن يخشى على الباقية (٥).

وقرر الشافعية أن الواجب عليها الخروج مع واحدة لغرض الحج أو العمرة، بل أجازوا خروجها لوحدها إذا تيقنت الأمن وهو محمل الأخبار الدالة على حل سفرها.


(١) انظر الفتاوى الهندية ٥/ ٣٦٦.
(٢) انظر الكافي في فقه أهل المدينة ٢/ ١١٣٤ وكفاية الطالب الرباني ٤/ ١٦٤.
(٣) انظر كفاية الطالب الرباني ٤/ ١٦٥.
(٤) انظر فتح الجواد ١/ ٣١٥.
(٥) انظر إعانة الطالبين ٢/ ٢٨٣.