للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما سفرها لغير فرض الحج فحرام مع النسوة مطلقا، وإن قصر السفر أو كانت شوهاء، إذ لا واجب هنا حتى يغتفر لمصلحة تحصيله الاكتفاء بأدنى مراتب الأمن (١).

وجعلوا في حكم المحرم جواز سفرها مع الممسوح ذكره وأنثياه ولم يبق فيه ميل للنساء، لانتفاء مظنة الفتنة، لكن بشرط أن يكون مسلما عفيفا (٢).

أما الحنابلة فيرون حرمة سفر المرأة مع غير محرمها مطلقا للحج وغيره، فلا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم (٣).

ومن يرى أن المرأة يجوز لها السفر للحج بلا محرم فقد استدل بما يلي:

أولا: بما روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال «جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله: ما يوجب الحج قال:) الزاد والراحلة (٤)».

قالوا: فإذا قدرت المرأة على هذه الاستطاعة وجب أن يلزمها الحج ولو بدون محرم ويتأولون خبر النهي على الأسفار التي هي متطوعة بها دون السفر الواجب إذ لا يشترط له محرم.


(١) انظر فتح الجواد ١/ ٣١٥ وإعانة الطالبين ٢/ ٢٨٣.
(٢) انظر نهاية المحتاج ٦/ ١٩٠.
(٣) مسائل الإمام أحمد ١/ ١٤٢.
(٤) رواه الترمذي واللفظ له في كتاب الحج باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه / الجامع الصحيح ٣/ ١٧٧ ورواه ابن ماجه في كتابه المناسك باب ما يوجب الحج ورواه عن ابن عباس قال الألباني عنه في إرواء الغليل: حديث رقم ٩٨٨ ضعيف.