للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحد الخلوة الموجبة لذلك عند الحنفية أن لا يكون هناك مانع يمنع من الوطء طبعا ولا شرعا، كالمرض وصيام رمضان والحيض فإن وجد فلا خلوة، لقيام المانع طبعا وشرعا (١).

وعند الحنابلة كل امرأة فارقت زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها، وإن خلا بها وهو عالم بها وهي مطاوعة فعليها العدة، سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والمرض والجب والعنة أو لم يكن، وهذا هو المذهب مطلقا سواء كان المانع حسيا أم شرعيا.

وقيل: لا عدة بخلوة مطلقا. وعنه لا عدة بخلوة مع وجود مانع شرعي كالإحرام والصيام والحيض والنفاس والظهار والإيلاء والاعتكاف (٢).

وحكي عن الإمام الشافعي أن الخلوة بدون مسيس لا توجب المهر والعدة لقوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (٣) والمراد بالمسيس الجماع ولأن هذه خلوة خلت عن الإصابة فلا توجب المهر والعدة كالخلوة الفاسدة (٤) ويستقر المهر كاملا إذا خلا الرجل بامرأته بشرط أن يكون عالما بوجودها عنده وأن يكون الزوج ممن يطأ مثله وليس عندهما مميز وهذا هو المذهب (٥).

واستدلوا بقوله تعالى (٦) {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} (٧) ففي هذه الآية نهي عن استرداد شيء من الصداق بعد الخلوة فإن


(١) المبسوط ٥/ ١٥٠.
(٢) الإنصاف ٩/ ٣٧٠.
(٣) سورة البقرة الآية ٢٣٧
(٤) انظر المبسوط للسرخسي ج ٥ ص ١٤٩.
(٥) الإنصاف ٨/ ٢٨٣ ومنار السبيل ٢/ ١٩٨.
(٦) انظر الكافي في فقه أهل المدينة ٢/ ٦١٨ وبداية المجتهد ٢/ ٨ / ٥ وشرح الرسالة ٢/ ٥٨.
(٧) سورة النساء الآية ٢١