للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفهم من ظاهر المجلة بأن المرازقة هم خصم في دعوى الوقف، إلا أن هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء، وبيان ذلك أن حق الدعوى في الأوقاف هو للمتولي عند بعض الفقهاء، ولا يكون المرازقة مدعين مدعى عليهم في الوقف، والقول المفتى به في ذلك الحين هو هذا القول. مثلا: إذا ادعى أحد على العقار الذي في يد آخر قائلا: إن سكن هذا العقار وغلته هي وقف مشروطة لي، وادعى ذو اليد بأن العقار المذكور ملكه، فإذا كان ذلك المدعي هو متولي الوقف فتعتبر خصومته ودعواه، وإذا كان غير ذلك فلا تعتبر على القول المختار (جامع الإجارتين والنتيجة والبحر في الدعوى والإسعاف ورد المحتار وأوائل الشهادة في الوقف).

أما إذا أولت هذه الفقرة (بأنه تسمع دعوى المرتزقة برأي القاضي فتكون موافقة للرأي المختار) مثلا إذا كان المتولي غائبا أو لم يدع، كما أنه لم يوكل الموقف عليه فتسمع دعوى الموقوف عليه بإذن القاضي.

وعند بعض الفقهاء إن للموقوف عليه أن يكون مدعيا في الأوقاف كما للمتولي حق بذلك؛ فلذلك إذا كان الوقف على معين فدعوى الموقوف عليه المعين صحيحة (الحموي).

ويرى أن المجلة قد اختارت هذا القول.

وأصل دعوى الوقف سواء كان عقارا، وقد ذكر في المجلة، أو كان منقولا كالنقود والدعاية التي تتعلق بأصل النقود الموقوفة تسمع إلى ست وثلاثين سنة.

مثلا إذا أتلف أحد كذا دينارا من النقود الموقوفة التي تحت توليته بصرفها على نفسه، ثم عين متول آخر على ذلك الوقف، ولم يدع ذلك المتولي تلك النقود، وبعد مرور خمس عشرة سنة نصب على الوقف متول آخر، وادعى على المتولي الأول بتلك النقود، فليس للمتولي الأول أن يقول للمتولي: لا تسمع دعواك حيث قد مر خمس عشرة سنة (علي أفندي).