للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الدعوى المتعلقة بربح النقود الموقوفة فتسمع إلى خمس عشرة سنة فقط، ولا تسمع دعوى المتولي والمرتزقة في حق أصل الوقف بعد مرور ست وثلاثين سنة. ومرور الزمن في ذلك هو مرور الزمن الذي هو حكم اجتهادي. والدعوى في حق أصل الوقف تكون على صورتين:

الصورة الأولى: تكون بين الملكية والوقفية، مثلا إذا تصرف أحد في عقار ستا وثلاثين سنة على وجه الملكية ثم ادعى متولي الوقف قائلا: إنه من مستغلات وقفي، فلا تسمع دعواه.

أما إذا كانت المدة التي مرت أقل من ست وثلاثين سنة، فتسمع الدعوى، فعليه لو ضبط أحد بضعة حوانيت، وتصرف فيها على وجه الملكية مدة خمس وعشرين سنة، ثم ادعى متولي وقف أن تلك الحوانيت هي وقف فلان، فتسمع دعواه (علي أفندي).

الصورة الثانية: تكون بين وقفين، مثلا لو أجر متولي وقف عقارا على أنه من مستغلات الوقف الذي تحت توليته مدة ست وثلاثين سنة في مواجهة متولي وقف آخر، وسكت متولي الوقف الثاني في هذه المدة بلا عذر، ثم ادعى على متولي الوقف الأول أن العقار المذكور من مستغلات وقفه، فلا تسمع دعواه.

المادة (١٦٦٢): (إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك، فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة، وإن كانت في عقار الوقف، فللمتولي أن يدعيها إلى ست وثلاثين سنة، وكما لا تسمع دعاوى الأرض الأميرية بعد مرور عشر سنوات، كذلك لا تسمع دعاوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في الأراضي الأميرية بعد أن تركت عشر سنوات).

إن كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة.

ويستعمل الطريق الخاص والمسيل في معنيين: