للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولهما: بمعنى رقبة الطريق ورقبة المسيل، وقد مر في شرح المادة (الـ١٢١٣، والـ ١١٤٣) تعريف الطريق الخاص كما أنه قد ذكر في المادة (الـ١٢٢٠) بأنه كالملك المشترك لمن لهم فيه حق المرور.

وقد ذكر في (١٤٤) أن المسيل هو محل جريان الماء والسيل (الهندية في باب البيع الفاسد في قوله وبيع الطريق وهبته).

وعلى هذا المعنى إذا كان الطريق والمسيل لعقار الملك فمدة مرور الزمن فيها خمس عشرة سنة، إذا كانا لعقار وقف فمدة مرور الزمن فيها ست وثلاثون سنة، وقد ذكر ذلك في مادتي (الـ١٦٦٠، والـ ١٦٦١) فإذا كان يقصد في هذه المادة هذا المعنى، فيكون تكرارا، كما إن عبارة (في العقار الملك) مانعة من إرادة هذا المعنى؛ لأنه لا يصح أن يكون الشيء ظرفا لنفسه.

ثانيا: معنى حق المرور حق المسيل، وهذا المعنى مناسب لتعبير حق الشرب، وإذا قصد هذا المعنى فلا يكون الكلام تأكيدا، بل يكون تأسيسا، والتأسيس أولى من التأكيد.

مثال للمعنى الثاني: إذا ادعى أحد بأنه له حق مرور في العرصة التي في تصرف آخر مستقلا مدة خمس عشرة سنة، وإنه كان يمر منها قبل خمس عشرة سنة، فلا تسمع دعواه. وإذا كانت في العقارات الموقوفة للمتولي أن يدعي ذلك لست وثلاثين سنة. مثلا لو كان لحانوت وقف حق مسيل في عرصة موقوفة لجهة أخرى، فلمتولي الوقف الأول أن يدعي على متولي الوقف الثاني إلى ست وثلاثين سنة وفي ذلك ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يكون حق الطريق واقعا في العقارات الموقوفة، وأن يكون العقار الذي يرجع إليه حق الطريق وقفا كما في المثال المذكور آنفا.

الصورة الثانية: أن يكون حق الطريق واقعا في عقارات موقوفة، ويكون العقار الذي يرجع إليه حق الطريق ملكا، كادعاء أحد على متولي عرصة بقوله: إن لداري الملك حق طريق في العرصة التي أنت متول عليها ومدة