للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تولية وغلة العقار المذكورة عائدة له، فهل تسمع دعواه؟ فإذا استمعت دعواه فلا يمكن أن يتحقق مرور زمن في نوع هذه الأوقاف.

وإن يكن بموجب المادة (الـ١٦٧٥) لا يجري مرور الزمن في بعض الدعاوى إلا أن دعاوى التولية ليست من قبيل الدعاوى (وقد ورد في البهجة في هامش كتاب الشهادة أنه إذا استمع زيد القاضي دعوة التولية المشروطة التي تركت أربعين سنة بلا عذر، وحرر حجة بذلك فلا ينفذ حكمه ولا تعتبر حجته) وإن يكن أنه يفهم أن هذه الفتوى أنه إذا مر أربعون سنة على البطن الأول فلا تسمع دعوى البطن الأول، إلا أن هذه الفتوى لا تدل صراحة على عدم جواز استماع دعوى البطن الثاني.

وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمن في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق أو من تاريخ موت أحد الزوجين؛ لأن المهر المؤجل لا يكون معجلا إلا بالطلاق أو الوفاة، وقد بين بأنه يجوز إثبات المهر المؤجل قبل حلول الأجل.

كذلك لو ادعى أحد الأراضي التي تحت يد آخر بقوله: إن هذه الأراضي هي بتصرفي، فأجابه المدعى عليه بقوله: إنك تفرغت لي بهذه الأراضي قبل عشر سنوات بإذن صاحب الأرض، فإذا أثبت الفراغ له على هذا الوجه، فيمنع المدعي من معارضته، ولا يقال بأنه حيث لم يثبت التفرغ بإذن صاحب الأرض منذ سنوات أنه وقع مرور زمن؛ لأنه لم يكن يوجد معارض له أثناء تصرفه بلا نزاع، فهو غير مطالب بإثبات الحق فلا يكون قد ترك الدعوى.

المادة (١٦٦٨): (لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلا من تاريخ زوال الإفلاس، مثلا لو ادعى أحد على من تمادى إفلاسه خمس عشرة سنة، وتحقق يساره بعد ذلك بقوله بأنه قبل خمس عشرة سنة كان لي في ذمتك كذا دراهم من الجهة الفلانية، ولم أستطع الادعاء عليك؛ لكونك كنت مفلسا مع ذلك التاريخ؛ ولاقتدارك الآن على أداء الدين أدعي عليك به تسمع دعواه).