للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يعتبر مرور الزمن في دعوى الطلب من المفلس إلا من تاريخ زوال الإفلاس؛ لأنه لا يمكن استحصال المطلوب من الشخص المفلس كما أنه لا يحبس المدين الثابت إفلاسه.

مثلا لو ادعى أحد على من تمادى إفلاسه خمس عشرة سنة، وتحقق يساره بعد ذلك بقوله: إنه قبل خمس عشرة سنة كان لي عليك من الجهة الفلانية كذا دراهم طلبي منك، ولم أستطع الادعاء عليك حيث كنت مفلسا من ذلك التاريخ، وحيث أصبحت الآن قادرا على أداء الدين فأدعي عليك به، تسمع دعواه.

أما إذا ثبت في ذمة أحد دين في حال يساره، ثم أفلس بعد ثماني سنوات، ودام إفلاسه ست سنوات، وبعدها أصبح في حالة يسار، وبعد مرور سنة ادعى الدائن عليه فهل تسمع الدعوى بتنزيل مدة الإفلاس، كالمدة التي تمر أثناء الصغر؟

المادة (١٦٦٩): (إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر على الوجه الآنف، ووجد مرور الزمن، فكما لا تسمع الدعوى في حياته، لا تسمع من ورثته بعد مماته أيضا).

أي إذا ادعى الورثة أن المال المدعى به هو موروث عن المورث؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث بماله أو عليه، وحيث إنه ليس للمورث حق الدعوى، فليس للوارث أيضا حق فيها.

مثلا لو ادعى أحد على آخر قائلا: إن لمورثي الذي توفي في هذه المدة كذا دراهم قد أقرضها لك قبل خمس عشرة سنة فأطلبها منك، فلا تسمع دعواه.

والحكم في المسقفات الموقوفة والأراضي الأميرية على هذا الوجه، مثلا لو ترك أحد دعواه المتعلقة بالأراضي الأميرية أو بالمسقفات الموقوفة بلا عذر على الوجه السالف الذكر، ووجد مرور زمن فلا تسمع تلك الدعوى منه في