للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمرور زمن أزيد من خمس عشرة سنة، وأما إذا كان منكرا وادعى المالك بأنه ملكي وكنت أجرتك إياه قبل سنين، وما زلت أقبض أجرته، فتسمع دعواه إن كان إيجاره معروفا بين الناس، وإلا فلا).

ليس من كان مقرا بكونه مستأجرا أو مستعيرا أو مستودعا أو مرتهنا أو غاصبا أو مزارعا أو مساقيا في عقار أن يملكه لمرور زمن أزيد من خمس عشرة سنة؛ لأنه لا يسقط الحق بتقادم الزمان حسب المادة (الـ١٦٧٤)، كما أن مرور الزمن ووضع اليد على مال مدة طويلة ليست معدودة من أسباب الملك، كما أن الاستئجار هو مانع لدعوى التملك كما جاء في المادة (الـ١٥٨٣).

وأما إذا كان ذلك الشخص منكرا كونه مستأجرا ذلك العقار، وادعى المالك بأنه ملكي وكنت أجرتك إياه قبل سنين، وما زلت أقبض أجرته، ينظر فإذا كان إيجاره معروفا بين الناس فتسمع دعواه، وإذا كان غير معروف فلا تسمع، والمعروف بضم العين من العرف، والعرف هو ضد النكر.

ومعنى معروف حسب هذه الإيضاحات أي إذا كان معلوما، ولا يفيد هذا التعبير لزوم إثبات الإيجار بالتواتر والشهرة، وعدم جواز إثباته ودفع مرور الزمن بالبينة العادية، ومع ذلك لو اعتبر معنى معروف يعني مشهور هنا، فالمشهور على قسمين: أحدهما أن يكون مشهورا بالشهرة الحقيقية، ويدعى ذلك بالتواتر، والآخر أن يكون مشهورا شهرة حكمية، والشهرة الحكمية تحصل بإخبار شهود بنصاب الشهادة على طريق الشهادة، والاشتهار يطلق على العلم الذي يكون بالتواتر والشهرة، أو بإخبار مخبرين عدلين أو بمخبر عدل (التهتاني).

وهل أن هذا الحكم الذي يجري في حال معروفية الإيجار بين الناس، يجري أيضا في الإعارة والإيداع أو الرهن المعروف بين الناس؟ فالظاهر أنه يجري انظر مادة (١٥٨٣).