للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحكم على هذا المنوال أيضا في المسقفات والمستغلات الموقوفة وفي الأراضي الأميرية؛ فلذلك إذا تصرف أحد في عقار أكثر من ست وثلاثين سنة، وادعى بعد ذلك متولي وقف قائلا: إن هذا العقار هو من مستغلات الوقف الذي هو تحت توليتي، وقد أجرتك إياه في المدة المذكورة، وأنكر ذلك الشخص دعوى المتولي مدعيا ملكية ذلك العقار، فينظر: فإذا كان معروفا بين الناس أن العقار المذكور كان يؤجر من طرف الوقف لذلك الشخص، فتسمع دعوى المتولي وإلا فلا.

كذلك إذا تصرف أحد في مزرعة من الأراضي الأميرية أكثر من عشر سنوات، ثم ادعى شخص آخر قائلا: إن تلك الأرض هي في تصرفي بموجب طابو، وقد أجرتها لك المدة المذكورة، وأنكر ذلك الشخص دعوى المدعي، ينظر فإذا كان معروفا بين الناس أن تلك الأرض قد أجرت لذلك الشخص فتسمع دعواه، وإلا فلا.

المادة (١٦٧٤): (لا يسقط حق بتقادم الزمن، بناء عليه إذا أقر واعترف المدعى عليه صراحة في حضور القاضي بأن للمدعي عنده حقا في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي ادعاه المدعي، فلا يعتبر مرور الزمن ويحكم بموجب إقرار المدعى عليه، وأما إذا لم يقم المدعى عليه في حضور القاضي، وادعى المدعي بكونه أقر في محل آخر، فكما لا تسمع دعواه الأصلية، كذلك لا تسمع دعوى الإقرار، ولكن الإقرار الذي ادعى أنه كان قد ربط بسند حاو لخط المدعى عليه المعروف سابقا أو ختمه، ولم يوجد مرور الزمن من تاريخ السند إلى وقت الدعوى، تسمع دعوى الإقرار على هذه الصورة).

لا يسقط الحق بتقادم الزمن، ولو تقادم الزمن أحقابا كثيرة، وإن عدم استماع الدعوى بمرور الزمن المبين آنفا مبني على الأمر السلطاني بسبب امتناع الحكم عن سماع الدعوى خوف وقوع التزوير، ولقطع الحيل والتزوير والأطماع الفاسدة الفاشية بين الناس. انظر شرح عنوان الباب الثاني.