فلذلك لو أقام أحد الدعوى بمطلوبه الذي هو على آخر بعد مرور خمس عشرة سنة، ورد القاضي الدعوى بسبب مرور الزمن، فيبقى المدين مدينا ديانة، ولا يخلص من حق غرمائه، ما لم يؤد دينه أو يرض مدينه.
فلذلك إذا أقر واعترف المدعى عليه صراحة في حضور القاضي بأن للمدعي عنده حقا في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمن بالوجه الذي ادعاه المدعي، فلا يعتبر مرور الزمن ويحكم بموجب إقرار المدعى عليه.
والإقرار إما أن يكون شفاهيا وقد بين، وإما أن يكون بالإقرار بأن إمضاء أو ختم السند المبرز هو إمضاؤه وختمه، ويقال لهذا: الإقرار بالكتابة.
مثلا إذا ادعى أحد دينا من آخر مر عليه خمس عشرة سنة استنادا إلى سند معنون ومرسوم، فأقر المدعى عليه الإمضاء والختم الذي في السند، وادعى وجود مرور الزمن في الدعوى، فيلزمه كما بين في المادة (الـ١٦١٠) أن يؤدي المبلغ الذي يحتويه السند (الخالية في كتاب الدعوى).
وبما أنه لا يسقط الحق بمرور الزمن، فلا يكفي أن يكون جواب المدعى عليه على دعوى المدعي بقوله: إن في الدعوى مرور زمن، أما لو أجاب المدعى عليه على دعوى الدين بأنني لست مدينا، وفي دعوى العين: إن هذه العين لي. وأضاف إلى ذلك الادعاء بمرور الزمن، فيصح دفعه.
إن ذكر عبارة في الحال الواردة في هذه الفقرة، هي لكونها وردت في فتاوى مشائخ الإسلام، ولا يقصد بها الاحتراز من الإقرار للمدعي حقا عنده في الماضي؛ فلذلك لو ادعى المدعى عليه بأن المال المدعى به كان قبل ثلاثين سنة للمدعي، ولمورثه وأنه اشتراه منه، فيكون قد أقر بحق المدعي، فلذلك إذا لم يثبت المدعى عليه الشراء، وحلف المدعي اليمين عند تكليفه للحلف، يسلم المدعى به للمدعي؛ لأن من أقر بشيء لغيره أخذ بإقراره، ولو كان في يده أحقابا كثيرة لا تعد، وهذا مما لا يتوقف فيه (الخيرية في الدعوى)، والحكم في الدين وهو على هذا المنوال، فلو ادعى المدعي على المدعى عليه قائلا: إن لي